الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 7
توزع كميات الماء التي تأخذها وتستهلكها سنويا كل فئة من المستعملين المذكورين في المادة 6 أعلاه، على أقساط تحدد بالمتر المكعب.
تخصص للمستعملين من الفئة الأولى ثلاثة
(3) أقساط من الاستهلاك السنوى.
ويخصص قسط وحيد منه لفئات المستعملين الاخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-411 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : توزع كميات المياه ........ بدون تغيير . الى غاية تحدد بالمتر المكعب.
تخصص للمستعملين من الفئة الأولى أربعة
(4) أقساط من الاستهلاك السنوي. ....... الباقي بدون تغيير ...... ".