الباب الثاني — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته › الفصل الاول — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 4
يرأس مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وزير التعمير والبناء والاسكان، ويتكون هذا المجلس من :
- ممثل لرئاسة الجمهورية ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية للحزب ممثل للوزير الأول ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل لوزير التربية الوطنية
- ممثل لوزير التعليم العالي، ممثل لوزير الثقافة والسياحة
- ممثل لوزير الصحة العمومية ممثل لوزير التعمير والبناء والاسكان - الامين العام لاتحاد المهندسين الجزائريين أو ممثله مدير المركز الوطني للدراسات والبحث التطبيقي في التعمير، مدير المركز الوطني للدراسات والبحث التكاملي في البناء، سر رئيس اللجنة التقنية المدير العام لمكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، مدير المدرسة المتعددة التقنيات في الهندسة المعمارية والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يرأس مجلس الجائزة الوطنية في.
الهندسة المعمارية والتعمير الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير أو ممثله.
ويتكون مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير من تسعة (9) أعضاء يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من ممثلي القطاعات أو الهيئات المعنية.
يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة، أعضاء مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير".