مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. 1306
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375
« تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 4 : يرأس مجلس الجائزة الوطنية في. الهندسة المعمارية والتعمير الوزير المكلف »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375
« تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-452
مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-375
مرسوم تنفيذي رقم 94-375 مؤرخ في 10 جمادى الثانية المكلفة بالمالية. 7 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.