الباب الثاني — المهمة - الدور الواجبات
المادة 3
يعد الديوان فى مجال الاشارة البحرية، وفي اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتوجيهات التي تحددها السلطة الوصية، مع مراعاة الاجراءات المقررة، أداة لتحضير عناصر السياسة الوطنية والدولية وتدابيرها واعدادها في هذا المجال، وتنفيذها دون المساس بصلاحيات السلطات المعنية.
و بهذا الصدد، يقوم الديوان، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي :
أ في ميدان الاستغلال :
يقوم بالدراسات المتعلقة بالبناء أو يأمن من يقوم بها،
- يتولى تحسين مجموع منشآت الاشارة البحرية وصيانتها، يحضر برامج التجهيز والتجديد والترميمات الكبرى يقوم، فيما يخصه، بصيانة منشآت الاشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،
- يتولى التموين بالعتاد المتخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ب - في ميدان التكوين :
- يتولى تطوير جميع فئات المستخدمين الاكفاء في أعمال الاشارة البحرية، بالاتصال مع المؤسسات الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 المتخصصة عند الحاجة، وتنظيم تداريب تحسين المستوى.
ج - في ميدان الاعمال الدولية الخاصة بهذا المجال، وبالاتصال مع السلطة المعنية :
- يشارك في تحضير الاتفاقيات والاشغال الدولية المتعلقة بنصب المعالم المرشدة والاشارة | البحرية، يسهر، بالاتصال مع السلطة المعنية، على احترام الاحكام المتعلقة بذلك.
ويتولى الديوان، زيادة على ذلك، تقديم المساعدة في مجال نصب المعالم المرشدة في المنشآت البحرية، كما يتلقى أى مشروع أو برنامج يستخدم تقنيات الاشارة البحرية، لاعطاء رأيه فيها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ...........................(بدون تغيير حتى) حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي :
أ - في ميدان الدراسات :
- يقوم أو يأمر من يقوم بالدراسات المتعلقة بمنشآت الإشارة البحرية،
- ينفذ برامج القياسات الهيدروغرافية لإنجاز المنشآت البحرية والمينائية وصيانتها.
يخضع تنفيذ هذه البرامج لرقابة وموافقة المصلحة الهيدروغرافية للقوات البحرية.
ب - في ميدان الاستغلال :
- يقوم بتحسين مجموع مؤسسات الإشارة البحرية والمحافظة عليها،
- يحضّر برامج التجهيزات والتجديد والترميمات الكبرى،
- يقوم بصيانة مؤسسات الإشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،
- يتولى تموين مؤسسات الإشارة البحرية بالعتاد المتخصص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ج - في ميدان التكوين : ..................... (بدون تغيير) ........................... 29 مارس سنة 2017 م
د - في ميدان الأعمال الدولية الخاصة بهذا ا لمجال، بالاتصال مع السلطة المعنية : .................... (بدون تغيير) .".........................