الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
يعد المدير مشروع ميزانية الديوان ثم يرسله قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة، بعد أن يدرسه مجلس التوجيه، الى الوزير الوصى، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ليوافقوا عليه.
تعد الموافقة حاصلة بعد انقضاء المهلة القانونية، واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بداية السنة المالية المقصودة، أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المنصرمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعد المدير مشروع ميزانية الديوان ثم يرسله قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة، بعد مداولات مجلس التوجيه، إلى الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليه. ................ (الباقي بدون تغيير) ."...................
المادّ ة 9 : تع دّل أحك ام المادة 20 م ن المرس وم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة ع ام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :