الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى «وكالة تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها»، وتدعى في صلب النص «الوكالة»، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-106 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : (بدون تغيير حتى) توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة".