مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالى المرتبط بالوظيفة التي عين فيها.
مضروبا في قيمته.
وتحدد قيمة الرقم الاستدلالى بتسعة (و) دنانير.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-167 (ج.ر عدد 32 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 - الفقرة الثانية : تحدد قيمة الرقم الاستدلالي بعشرة (10) دنانير».