المادة الأولى
تحدد قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية فى الحزب والدولة على النحو التالي :
أ - في الحزب :
1 - في الامانة الدائمة للجنة المركزية :
- الامين المركزى للامانة الدائمة.
- مفتش عام مدير عام
- أمين قطاع
- مسؤول فرع
- مسؤول شعبة.
- مفتش.
2 - في المحافظة :
- المحافظ.
ب - في رئاسة الجمهورية :
رئيس قسم مفتش عام
- محافظ مدير دراسات
- مفتش.
ج - في الادارة المركزية :
- الامين العام رئيس ديوان
- مفتش عام مدير
- مفتش
- مكلف بالدراسات والتلخيص نائب مدير.
د في الادارة المركزية المتخصصة :
- المدير العام للامن الوطني للجمهورية الجزائرية 1229
- المدير العام للوظيفة العمومية
- المدير العام للحماية المدنية
- المدير العام للجمارك.
ه في الادارة المحلية :
- واله كاتب عام لولاية .
و - في وزارة الشؤون الخارجية :
سفير قنصل عام قنصل.
ز في وزارة العدل :
- رئيس المجلس الاعلى النائب العام لدى المجلس الاعلى ب نائب رئيس المجلس الاعلى النائب العام المساعد لدى المجلس الاعلى رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ر رئيس مجلس قضائي نائب عام لدى مجلس قضائي
ح - في وزارة المالية :
- محافظ البنك المركزي الجزائري رئيس المفتشية العامة للمالية.
ط - في وزارة التعليم العالي :
مدير جامعة.
ى - في مجلس المحاسبة :
نائب رئيس
- ناظر عام رئيس غرفة.
ك في المجلس الاسلامي الاعلى :
- أمين عام.
ل في مجلس مصف الاستحقاق الوطني :
- مسؤول الامانة. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-35 (ج.ر عدد 9 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى :
أ (أ) في الحزب :
ب) في المحافظة :
الكاتب العام للمحافظة.
ه) في الادارة المحلية :
عضو المجلس التنفيذي الولائي،
- مفتش عام في الولاية رئيس الدائرة، رئيس ديوان الوالي.
( الباقي بدون تغيير)