مرسوم رقم 85-215 · ج.ر عدد 35 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85 215 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الحزب والدولة (استدراك). الانتخابية في 1643

المادة الأولى

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-35 (ج.ر عدد 9 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.