الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين فى الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب بقرار.
ويعين فى الوظائف العليا التابعة للدولة بمرسوم.
وتنهى المهام في الوظائف العليا بالكيفية نفسها المذكورة أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : المقطع 2 يتم التعيين في الوظائف العليا التابعة للدولة بمرسوم، الا اذا نص على عكس ذلك في اطار أحكام المادة 6 أعلاه».
المادة (3 (3 : تتمم المادة 33 - (1) من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :