مرسوم رقم 85-214 · ج.ر عدد 35 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 7

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.