مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
تحدد بمرسوم عند الحاجة الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : تحدد الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا، لاسيما المتعلقة منها يشغلها أو التعيين فيها، عند الحاجة بمرسوم».