الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 33
يتضمن القرار أو المرسوم الذي يتضمن انهاء المهام البيانات الآتية :
وفي انتظار انهاء عمليات التصفية تدفع هيئة التقاعد المعنية تسبيقا شهريا للمعنى من معاشه يساوى %50% من مبلغ آخر راتب تقاضاه كما يستخلص من شهادة توقيف دفع الراتب.
وتقوم هيئة التقاعد فور سفية المعاش بالتسوية المحاسبية النهائية. 3 (3) اذا نص على أن المعنى يعاد ادراجه في رتبته الاصلية طبقت عليه أحكام المادة 35 أدناه. 4 (4) ينتفع بعطلة خاصة العامل الذي يمارس وظيفة عليا واستكمل المدة المنص ص عليها في 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الفقرة (1 (1) أعلاه، كما ينتفع بها العامل الذى يخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 33 السابقة.
ويتقاضى المعنى طوال العطلة الخاصة راتبه الاخير مدة شهرين عن كل سنة قضاها في الوظيفة العليا وفي حدود سنة واحدة.
وعند انتهاء مدة العطلة الخاصة يعاد ادراج المعنى في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب. وفى هذه الحالة، ينتفع في الحدود التي تتماشى مع التنظيم المعمول به بالتصنيف في الرتبة التي تعلو مباشرة الرتبة التي كان يشغلها أول الأمر..
يبقى المعنى طوال العطلة الخاصة تحت تصرف الحزب أو الدولة ولا يحق له أن يمارس أي نشاط خاص بدر ربحا ماعدا الاعمال المذكورة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : 1) اذا كان المعنى مدعو لشغل وظيفة عليا أخرى.
الشاذلي بن جديد