المادة 5
لا تقبل التسوية، في الاطار الذي تحدده الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه الا البنايات التي يتوفر فيها الحد الادنى من قواعد التعمير ومقاييس البناء سواء قبل انجازها أو بعد انجاز الاشغال التي تجعلها مطابقة.
تستهدف القواعد الدنيا السالفة الذكر احترام ما يأتي :
I - الارتفاقات التي ينجر عنها التصريح بعدم جواز البناء،
2 - القواعد التي تتعلق بأماكن ومناطق محمية مثل التي يحددها الأمران المذكوران أعلاه :
رقم 66 62 المؤرخ في 20 مارس سنة 1966 ورقم - 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967، -3 قواعد الامن
4 - المظهر الذى لا يشوه نشويها تبيحا محيط البناء المعنى.
تُمِّم بموجب تعليمة (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
وأحكام المادة 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، واذا توفرت الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، فان سعن قطعة الارض المتنازل عنها حسب الاشكال والشروط ذاتها المذكورة أعلاه (1. 1. 3. (1 (1) يضاف اليه تعويض يطابق كلفه البناية الموجودة المفروض انتسابها الى الشخص المعنوى العمومي المالك للارض مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل وهكذا فان دراسة الملف الذي يتكون ويتمم على هذا النحو عند الاقتضاء، ستقود اللجنة الى مراعاة الجوانب الآتية لاتخاذ قرارها