المادة 7
تتكون مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الاستغلال الهاتفي في النظامين الداخلي والدولي، ب مكتب استغلال البرق والتيلكس في النظامين الداخلي والدولي في المحاسبة.
2 - المديرية الفرعية للعمل التجارى والتسعير وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب العمل التجاري ب مكتب التسعير.
3 - المديرية الفرعية للخدمات الكهربائية اللاسلكية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشبكات اللاسلكية الكهربائية ومراقبة المحطات ب مكتب تخطيط الذبذبات وتسييرها،
ج) مكتب المصلحة المتنقلة البريدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي