المادة 5
تتكون مديرية المواصلات، مما يأتي :
- المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل ونجمات المراكز، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجهيز الكوابل ب مكتب تجهيز مراكز المواصلات
ج) مكتب انجاز الشبكة وتسييرها، د مكتب انجاز دارات المواصلات.
2 - المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجهيزات الحزم الهرتزية ب مكتب المواصلات اللاسلكية الفضائية
ج) مكتب «الراديو».
3 - المديرية الفرعية للطاقة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الطاقة الاولية والمحيط والهندسة المدنية، ب مكتب الطاقة الثانوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-368 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون مديرية المواصلات من : 1 المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب التجهيز بالكوابل
ب ) مكتب مقاييس الشبكة وتسييرها،
ج ) مكتب انجاز الحلقات. 2 المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية وتضم المكاتب الآتية : 12 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
أ ) مكتب تجهيزات الحزم الهرتزية
ب ) مكتب الاتصالات الفضائية
ج ) مكتب تجهيزات الاتصالات اللاسلكية الأخرى. 3 المديرية الفرعية للخدمات الكهربائية اللاسلكية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الشبكات اللاسلكية الكهربائية ومراقبة المحطات
ب ) مكتب تخطيط الذبذبات وتسييرها،
ج ) مكتب الخدمة البحرية المتنقلة ".