المادة 4
تتكون مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الترقية والتنسيق والبحث ب مكتب الدراسات التقنية
ج) مكتب العلاقات الصناعية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية.
ب مكتب الدراسات المالية.
ج) مكتب الدعم المالي.
3 - المديرية الفرعية للبرامج والشبكات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشبكات المحلية ب مكتب الشبكات المشتركة بين المدن
ج) مكتب المصالح الاخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي