مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-166
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-166
مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
-
قرار
قرارات مؤرخة في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 374
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. 373
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 373
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الملاحة البحرية. 373
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانيء. 372
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 372
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 ، يحدد شروط ممارسة مهنة رجال البحر المؤهلين. 1418
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة النقل. 1035
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 383
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 382
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 382
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. 381
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانىء. 380
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 380
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-184
- يلغي مرسوم رقم 82-263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.