المادة 3
تتكون مديرية التنظيم والمراقبة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لحالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الحالة المدنية والهوية، ب مكتب الاعمال الخاضعة للتنظيم والاملاك
ج) مكتب مرور الاشخاص.
2 - المديرية الفرعية للاجانب وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الاقامة والمرور ب مكتب مراقبة أعمال الاجانب واملاكهم.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة النظم المحلية وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المراقبة الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 ب مكتب المتابعة والانسجام.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1986)