المادة 2
تتكون مديرية المواصلات الوطنية هما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية وضبط المقاييس، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الدراسات التقنية، الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب ضبط المقاييس
ج) مكتب التلخيص الوثائقي.
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب برامج التجهيزات المتخصصة ب مكتب الصيانة والتدخلات
ج) مكتب التحويل.
3 - المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التنسيق ب مكتب الاستغلال،
ج) مكتب التنظيم والمراقبة د مكتب الاتصالات السلكية.
4 - المديرية الفرعية للوسائل والتكوين وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الموظفين والتكوين ب مكتب الاعتدة والجرود ج (ج) مكتب متابعة العمليات المالية.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1986)