مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يوضع الديوان تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-274 (ج.ر عدد 46 لسنة 1986)