المادة 6
تستغل المخيمات تجاريا بترخيص | النموذجي والذي اعدته الوزارة المكلفة.
مسبق يسلمه الوالي المختص.
بالسياحة.
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يخضع البدء في استغلال مكان التخييم للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، لاسيما المادتان 14 و 15 منه".