المادة 5
تحدث المخيمات بترخيص مسبق يسلمها الوالي المختص اقليميا، مع مراعاة تطبيق | أحكام القانون رقم 82 02 المؤرخ في 4 فبراير | - سنة 1982 المذكور أعلاه.
يسلم هذا الترخيص بعد التحقق من انتهاء الاشغال ومطابقتها لمخططات تهيئة المخيمات وانجازها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يخضع إحداث مكان التخييم للحصول على ترخيص مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا، يتخذ في شكل قرار.
يجب أن يطابق هذا الترخيص أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكورين أعلاه.