مرسوم رقم 85-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
المادة 17
تدرس وتقترح اللجنة الولائية المخيمات وجميع التدابير الرامية الى تشجيع عمل التخييم عبر تراب الولاية والبت في كل طلبات الترتيب التي تصلها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)