مرسوم رقم 85-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
المادة 13
تحدد أسعار كراء الاماكن فى المخيم بقرار مشترك بين الوزير الملكف بالتجارة والوزير المكلف بالسياحة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)