مرسوم رقم 85-129
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
المادة 11
تتكون مديرية الترقية السياحية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للترقية السياحية والتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب عمليات الترقية ب مكتب التكوين الفندقي والسياحي.
2 - المديرية الفرعية للاعمال التجارية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المبادلات السياحية ب مكتب الاعلام السياحي.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-213 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)