مرسوم رقم 85-129
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
المادة 10
تتكون مديرية مقاييس التسيير الفندقي وتقنياته، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمقاييس والاسعار وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المقاييس والاسعارة ب مكتب الاعتماد والتصنيف.
2 - المديرية الفرعية لتقنيات التسيير الفندقي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقنيات التسيير ب مكتب التلخيص والرقابة.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-213 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)