مرسوم رقم 85-127 ملغى

مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-100

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-130

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الموضوعة تحت سلطة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 572

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 571

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية . 893

  • مرسوم رقم 86-130

    مرسوم رقم 86-130 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. . 827

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.