الفصل الاول — الاعمال الفندقية
المادة 7
يجب أن يشتمل النزل العائلي على عدد من الغرف يتراوح بين خمس (5) وخمس عشرة
(15) غرفة وأن يقدم وجبة الفطور على الاقل.
على أنه يمكن أن يقدم وجبات الطعام لحرفائه أو يسمح لهم باعدادها.
ترتب الفنادق العائلية في صنفين (2) اثنين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثالثة في المادة 7 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي