مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الاول — الاعمال الفندقية
المادة 6
يجب أن يكون الفندق الريفي خارج المدن ويشتمل على ست (6) غرف على الاقل ويقدم وجبة الفطور.
ترتب الفنادق الريفية فى ثلاثة (3) أصناف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية في المادة 6 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي