الفصل الاول — الاعمال الفندقية
المادة 4
نزل الطريق أو المحطة مؤسسة ايواء مبنية خارج المدن يصل اليها مباشرة طريق مفتوح الحركة مرور السيارات.
ويجب أن يشتمل على عشر غرف على الاقل ويوفر لحرفائه الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم.
كما يجب أن تكون لنزل الطريق أو المحطة مساحة لوقوف السيارات أو مرأب خاص بذلك، ومحطة بنزين، واذا لم يتوفر هذا فيجب أن يتوفر قريبا من محطة تكفل خدمات التموين بالوقود وزيوت التشحيم ومراقبة العجلات واصلاحها وغيرها.
ترتب إنزال الطرق أو المحطات في ثلاثة (3) أصناف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الرابعة من المادة 4 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي