الفصل السادس — الرقابة والعقوبات
المادة 46
يجب على الاعوان المذكورين أعلاه الذين يلاحظون أى اخلال بأحكام هذا المرسوم أن يقدموا تقريرا في شأنه الى المسؤولين عن السياحة والى المعنى بالذات.
يقوم المسؤولون عن السياحة فور تسلمهم التقرير بانذار المخالف والزامه بامتثال اوامر هذا المرسوم في أجل يحددونه لذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : كل اخلال بأحكام هذا المرسوم يلاحظه الاعوان المذكورون أعلاه، يجب أن يكون موضوع تقرير يرسل الى الديوان الوطني للسياحة.
وينذر الديوان الوطني للسياحة بمجرد أن يتسلم التقرير، مرتكب المخالفة بامتثاله أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر والا تعرض للعقوبات المنصوص | عليها في المادة 47 أدناه".