الفصل الخامس — طريقة ترتيب مؤسسات السياحة
المادة 44
يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار كيفيات تنظيم لجنة الترتيب الوطنية ولجان 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 الترتيب الولائية المنصوص عليها في المادتين أعلاه كما يحدد عملها وطريقة ترتيب المؤسسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار، كيفيات | عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية واجراءات الترتيب".