الفصل الاول — الاعمال الفندقية
المادة 2
يعد عملا فندقيا كل استعمال بأجر لهيكل عمومي أو خاص أعد في الاصل للايواء وتقديم الخدمات المرتبطة به.
ويتكون هذا الهيكل الاساسى من مؤسسات ايواء ترتب وتحدد في المواد أدناه ويستأجرها حرفاء يقيمون بها مدة تتراوح بين أسبوع وشهر ولكنهم لا يتخذونها سكنا لهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تعتبر كمؤسسة ايواء جميع الهياكل التي تعد اعدادا رئيسيا للايواء وتقدم الخدمات المرتبطة بذلك.
وتؤجر هذه الهياكل للزبن العابرين الذين تتصف اقامتهم فيها بكراء يوم أو أسبوع أو شهر دون أن يقرروا الاقامة الدائمة بها".