مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثاني — العمل السياحي
المادة 14
المطاعم متاجر متخصصة في اعداد الطعام والمشروبات، ان اقتضى الامر وبيع ذلك للحرفاء في عين المكان.
وترتب في خمسة (5) . أصناف
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 - الفقرة 2 : ترتب في الاصناف الاتية :
نجمة واحدة، نجمتان ثلاث نجمات، اربع نجمات".