مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الرابع — الامانة
المادة 14
يعد أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني بانتظام تقريرا سنويا يرسله الى رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني، زيادة على التقارير الظرفية التي تطلب منه ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-234 (ج.ر عدد 38 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : يعد أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني تقريرا سنويا زيادة على التقارير الظرفية التي قد تطلب منه».