الباب الثالث — العميد
المادة 10
يعرض العميد العامل في مصفة الاستحقاق الوطني، على رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني ما يأتي :
- عدد اقتراحات التعيين والترقية التي يرخص لمسؤول الهيكل المركزى لحزب جبهة التحرير الوطنى والوزراء، بتقديمها لفترة خمس سنوات،
- الترشحات العادية أو الاستثنائية للتعيين أو للترقية في مصف الاستحقاق الوطني،
- أي اجراء يتعلق بمصف الاستحقاق الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-338 (ج.ر عدد 47 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يعرض العميد العامل في مصف الاستحقاق الوطني على رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني ما يلي :
- عدد اقتراحات التعيين والترقية بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 المذكور أعلاه".
(الباقي بدون تغيير)