الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 7
يساعد المدير العام في مهامه مدين عام مساعد ومديرون.
ويعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح المدير العام للمركز. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يساعد المدير العام في مهامه رؤساء دوائر ومديرو دراسات.
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالداخلية".