مرسوم رقم 84-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 6
يسير المركز مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام، يعيّن بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال".