الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، فتصبح «المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط» ويدعى فى صلب النص «المركز».
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى ويتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يتخذ المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط تسمية المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية ويدعى في صلب النص "المركز".
يعتبر المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".