الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من الاشخاص الآتية أوصافهم :
- والى الجزائر أو ممثله، رئيسا، مدير الفلاحة والغابات في الولاية مدير الرى في الولاية، مدير المالية في الولاية نائب مدير الغابات في الولاية
- ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية
- ممثل اتحادية الصيد في ولاية الجزائر.
يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس مشاركة استشارية. 252 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 7 : يتكوّن مجلس التوجيه من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية،
- مدير الري للولاية،
- مدير البيئة للولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- محافظ الغابات للولاية،
- ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
- ممثل اتحادية الصيادين للولاية،
- ممثل الدرك الوطني.
يشارك المدير والعون المحاسب لمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة في مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته".