الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
تغطى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة التراب المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تغطي منطق ة المحافظة على تكاثر الصيد أقاليم غابة الأملاك الوطنية لوادي العقار في بلدية زرالدة وغابة الأملاك الوطنية لسيدي فرج طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".