الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يعين مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بقرار من وزير الرى والبيئة والغابات، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 12 : يعيّن مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة بقرار من الوزير المكلّف بالغابات .
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".