مرسوم رقم 84-31 ملغى

مرسوم رقم 84 31 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام 225

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-148

    « كل منهما على التوالي بالمرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المعدل، والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه وتمارسهما المؤسسة العمومية المسماة »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-148

    « يلغى المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكوران »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-148

    مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لحظيرة حديقة الرياضات والتسلية في باينام 80

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.