قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سلة النسخة الأصلية 100 النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سالة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية 300 ৫. و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصليه وترجمتها 5,00 د.ج لمن العدد للسفين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج السطو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مفتش عام برئاسة الجمهورية. 1805 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس
- قسم الشؤون السياسية برئاسة الجمهورية. 1805 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم المفتشية العامة برئاسة الجمهورية. 1805 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 11 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس
1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1405 فهرس (تابع) قسم الشؤون الادارية والتنمية المحلية برئاسة | الجمهورية. 1805 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط 1806 | برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الفلاحة والرى والبيئة برئاسة الجمهورية. 1806 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والتكوين برئاسة الجمهورية. 1806 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم التجهيز والهياكل الاساسية والتقنولوجيا والبحث برئاسة الجمهورية. 1806 الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1806 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-307 مؤرخ في 27 محرم عام 1405 الموافق 22 أكتوبر سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 4 المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 6-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1809 قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 1810 قراران مؤرخان في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. 1813 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المفتش العام. 1813 مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن العفو الشامل بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1813 مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو لصالح المجاهدين وأرامل الشهداء وأولادهم بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 1815 مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1816 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 يتضمن الاعلان عن نتائج انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح. 1816 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح. 1817 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام
الأربعاء 29 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805 فهرس (تابع) المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 1817 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات. 1817 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البليدة بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1982. 1817 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1818 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مفتش عام برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد على عمار الاعوار، بصفته مفتشا عاما برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون السياسية برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد على عمار الاعور، رئيسا لقسم الشؤون السياسية برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم المفتشية العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد أحمد أو نجلة، رئيسا لقسم المفتشية العامة برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون الادارية والتنمية المحلية برئاسة الجمهورية. ت بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد محمد بوخبزة، رئيسا لقسم الشؤون الادارية والتنمية المحلية برئاسة الجمهورية.
1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد الغازي حيدوسي، رئيسا لقسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الفلاحة والرى والبيئة برئاسة الجمهورية.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد كامل حجيات رئيسا لقسم شؤون الفلاحة والرى والبيئة برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية | والتكوين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد ناجي سفير، رئيسا لقسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والتكوين برئاسة الجمهورية.- مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم التجهيز والهياكل الاساسية والتقنولوجيا والبحث برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد عبد الوهاب بنيني، رئيسا لقسم التجهيز والهياكل الاساسية والتقنولوجيا والبحث برئاسة الجمهورية. الوزارة الأولى– قرارات مؤرخة في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 تعين الآنسة فريدة عفان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد معمر عمروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 345، المطابق للدرجة السادسة من سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد بلقاسم باعمر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد القادر بلحارث متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد أحمد أبو بكر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد عمرو بوكبوس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- - بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد سعيد ابراهيمي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد 1 ابن شهرة دحماس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد البشير حميطوش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد جمعي حراث متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 تعين الآنسة نصيرة لبطاحي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 تعين الآنسة صليحة منصر متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد ابراهيم مريولى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 تعين الآنسة الزهراء أو شيحة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد مبروك محمد الامين سعودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد مجيد سيد أحمد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد محمد سيليني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد محمد الصغير زريبيط متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يرسم السيد اليمين عبد السلام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يرسم السيد محمد أعراب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 14 يناير سنة .1980
- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 ترسم الآنسة نسيمة بن حديد في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 ترسم السيدة ميمى المهداوى زوجة شبوط في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 ترسم الآنسة ذهبية حامق في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 ترسم الآنسة | أنيسة كبيشي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 ترسم السيدة النزيهة بلحمدي زوجة ماني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 ترسم الآنسة زليخة مزهود في سلك المتصرفين وترتب في. الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يرسم السيد محمد النذير السبع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يعين السيد عصام شرفاء متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. يوضع السيد عصام شرفاء المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981، ويدرج المعنى فى مهامه، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يدرج السيد عبد العزيز أمقران بصفته أمينا عاما للبلدية من الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 420، في سلك المتصرفين. ويرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ويحتفظ في. هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 غشت سنة 1983 المتعلق بترسيم السيد عبد القادر بوزيدي في سلك المتصرفين كتالي :
الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 يرسم السيد عبد القادر بوزيدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 20 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بترسيم
- وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب الرابع منه وبناء على الدستور، لاسيما المواد III- (4، 5 (10) 151 و 152 الفقرة الثانية منه، و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 السيد الحاج قادة مخلوف في سلك المصرفين والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني كالتالي : يرسم السيد الحاج قادة مخلوف في سلك | المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 20 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 18 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يدرج ويرسم ويرتب السيد على آيت على وعدية في سلك المتصرفين مع نفاد كل الزيادات المتعلقة بالعضوية في جيش التحرير الوطني. يرقى المعنى حسب المدة المتوسطة الى غاية 30 أبريل سنة 1983 وهو التاريخ الذي وضع فيه تحت تصرف وزارة المالية. يرتب المعنى في 30 أبريل سنة 1983 في الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، بدون الاحتفاظ باقدمية. لا يكون لاحكام هذا القرار الذي اتخذ لتسوية الوضعية الادارية للمعنى أي أثر مالي لما قبل أول مارس سنة 1983, وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-307 مؤرخ في 27 محرم عام 1405 الموافق 22 أكتوبر سنه 1984، يعدل ويتمم المادة 4 المعدلة والمتمة، من الامر رقم 69 89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969
- والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي.– ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني- الشعبي، المعدل والمتمم في مادته 4 بالامر رقم 72 - - 40 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1972ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 4، المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، كما يلى : المادة 4 : تضم هيئة الضباط الرتب التالية : مرشح ملازم، ملازم أول-
- نقيب رائدة مقدم
- عقيدة عميدة
- لواء. تخصص رتبة مرشح للمدعوين للخدمة الوطنية والاحتياطيين». المادة 2 : تلغى أحكام الامر رقم 72-40 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1405 الموافق 22 أكتوبر سنة 1984م الشاذلي بن جديد
1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1405 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين الضباط وضباط الصف في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1984 – 1985 :
- محمد السعيد سلامى - أرزقي به فلة
-
- شعبان غضبان - مسعود لمواري
-
فرحات فرات سليمان مرارهني
- الخوجة مجدوب عبد الباسط شراك مكي سنوسي عثمان بن على
- -
-
محمد برين مالك سعيداني
-
فرحات جريوي مهنة فرحاح
عبد القادر طرباش عبد الله بوعبد الله - الطيب دحماني عبد الرحمن عليلى
-
العربي نفلة الازهرى شيباني
محمد ساسي الوناس خودي - - أحمد نزار قبائلي بلقاسم شكيري
- - العربي عليوة - سعدي مزار
- محمد الشريف الاعور - مصطفى بركان
- محمد عرامة - ميلود قدوري
- محمد ارحاب مرحوم مفتي على مالك عمار آيت عبد الله-
- أحمد بركة - حسن العوفي
- يو يوسف براضية عبد القادر شافع
- سيدى على بلعربي محمد دبيح صلاح عبد السلام طواهرية م محمد كانون - فريد كري عبد القادر بغدالي الطاهر المسيس-
- محمد سماحي سعيد جعدي بوعلام نجادي - محمد حسين بومدين بن زهرة ابراهيم باتول فاتح كرامان مسعود أحمد محمد بوسلحة يوسف لوانشي سحنون فتح الله محمود بن سبع بوطالب محمد محمد زرهوني- أحسن سوالمية جيلالي ميداس- عبد القادر طرباش محمد رشدى بوحارة- جيلالي حمدوش محمد شالي- حميد ميلودي - محمد سيد على طوبق
- محند مغني على فورى أحمد فؤاد طالب محمد شابني
- - بن ذياب عباس سحايلية
- محمد مسار - أعمر بن عاشورا عبد القادر سالمي مراد بو دالية- نور الدين محمد بوخميس سباغدي بن على عبد الغني مالطي عابد بن عمرو - حاج بوعزة
- قادر سي على - على بوسلامة
- محمد سديرة عبد السلام سلامة مطيش هادف عبد الله بوشغيب أحمد شعلال عبد السلام ديدى- مسعود بحري الهواري معمري- جعفر بوكرسي أحمد شمة
- - محمد بن شاعة - عمار مراردة جمال بوخرفة بوعلام أحرس-
- جهيد بلهوان عبد السلام بوتلة أحمد شغيب عبد القادر خلوى- عبد العزيز كريمي عبد الله بن ودينة تهامي السبتي - مهدي مهني عبد السلام نواهرية - مختار در غال عبد الرحمن عبد المالك - محمد غمري عيسى حميشي عيسى نقادي
- الرشيد حمداوي د صالح هدام عبد العزيز جعفري الحسين سعد- عبد اللطيف فرصادو منور عابد عبد الحميد بن صخري صالح سليماني أحمد شيبان جيلالي ادريسي
- - رمضان بلعباس عبد الكريم ناظور
- -
-
عاشور زربيطة محمد بونوار
- مسعود بلعيد - صامت غزول
الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 الشريف محمودي محمد الاخضر سمادي
- - العيد خياط - - - محفوظ اليتيم- السعيد بن أيوب حسن مصقول- عز الدين قسوم الرشيد بلعربي صالح
- - الازهر زمولي محمد قريش
- - الشيخ بوزيدي صالح عواطة
- - محمد توفيق خليفي محمد فردي
- - نور الدين قنينش عبد الغني الاخضر
- - عبد الرحمن بوشارب حباش أحسن مناماني الرشيد غطاف
- - الهواري ملياني الرشيد عبد الصمد-
-
نوار درار حميدة بنوى
مسعود بوعنيق بن عيسى حمادي- السعيد دائم الله الطاهر بوذهب - - الطاهر حوامرية الحاج بن تواتي
- -
-
محمد محمد على الشريف عواشرية
قرمي الاشطر جمال دراجي- يونس مناصرية عيسى عثامنة شابي بن طراد محمد الطيب قولالي - - محمد مجدوب الطاهر مهنى
- - عز الدين سعيدون أحمد علاوة
- - محمد ابراهيمي عبد الرحمن قويدرات- محمد بن مارس عثمان مدون
- - عبد الكريم خلوفي الطاهر عبداوى- فؤاد صنهاجي ناصر خلايفية
- - عز الدين خيار جهيد بورموني- خالد تمار على بوجاجة- الرشيد بوطرفة عمار عمران
- - نصر الدين حجار الصديق طولبي
- - عبد الرحمن بن الصغير - جمال مخلوفي حسن بوشعيب - محمد الشريف لعيون
- - مصطفى بلوط - محمد مسعودي- الاخضر عيواز - مبروك بومهرة- موسى خليفة عبد المليك بن محمد الشريف بن جاب الله عبد الكريم مالكي
- - خالد مهدي حسين قيواس- شعبان ببوش عبد العزيز بوشوشة- عبد القادر غفاري عمار بوخالفة- رمضان جمعي عمر بوجلال- محمد سلطاني السعيد بولوحة- العيد مورصو الرشيد الابرش-
-
محمد طرشاوي حاج بن شليح
محمد بن عزيزة بلقاسم نواصر - - ابن جلول محمد الحمزة زنادي
- - محمد رمضاني أحمد بن حريقة
- - عبد الوهاب جنان حسن (بدون لقب)- محمد مولود توام سليمان خمري- فريد بوعزيز محمد السعيد مغنى- عبد المالك بويوسف نور الدين من الله- عبد الرحمن مرابط محمد خلوفي- على عصام جلول حاج الشريف ابن شرقي اخلف -
-
السعيد قرد الواد
- محمد بعزيز عبد العزيز خليف عبد العزيز رميدي - ايدير آيت احسن
- عبد العزيز عيساوى - جلول ماشو عمار سوالمية -
- عبد الله بوجلال
-
- يحيى قديم ميلود ناصري محمد ابراهيم -
- صالح بشاح محمد غانمي -
- الطاهر نجار نور الدين صاولي -
- محمد فرحي المبارك برجي -
- سليمان شويخة عبد الكريم مروش - الطاهر غوقة أحمد بحرى -
- عبد الهادي علاق
- محمد علاش مسعد مرزوقي جيلالي حمدوش -
- عبد المالك صاولة يوسف بودغيس عبد القادر تاج الدين عبد القادر بن عامر الطاهر مجادي - حاج مراش- عبد الرحمن محمد حاج عيسى عبد القادر صديقي - عمار قارة بوجدرة العربي ويس رابح خداش رابح خمال - محمد الحبيب مقراني- اسماعيل بن مختار - محمد سكران كمال عزوز محمد أمقران قاسمي-
1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه
- فاتح فداوي عبد القادر بوزحاف
-
صالح رواينية محمد مقران
السعيد معاشى عبد القادر لبصير- عبد القادر بن سعدون صالح فرات- عز الدين بوحناش حبيب طالب العربي كبوش رمضان علايقية- ابن عيسى الشريف بلقاسم عتو- بلقاسم بن حسن أحمد بناني- -
السعيد حماني السعيد يوفناز
أحمد آيت مصباح بوتوشنت بوكرش - -
- محمد دبابي عبد السلام لبوش
- محمد بحرى على بن زينة
- عمار بوزيد - جيلالي ابرار حسن بن محجوب أحمد بوراس- حاج بوجليدة عز الدين بن سالم
- محمد حماني - حمزة عقون بدر الدين محفوظي عبد الكريم علوان رابح فرحي - نصر الدين بوقجاني
- حفيظ به خديم - محمد عبادة مختار غربي عولمي جزار-
- نوي عصادي - بوجمعة شراقة عمر خطابي - - - سليمان مقرابي عبد الحميد سعدى محمد عزوني عبد اللطيف غرمول - مخلوف عبيدات صالح محاجبية موسى عايشي
- الاخضر بشاوى - بلعيد بوداني جلول أبركان معمر بوقايسي- السعيد برينيس - الصادق بومنة موسى رزاز سليم برغيس العيد تين - محمد در قال-
- صالح بودلاعة - خالد حاج صدوق عبد الحميد خنوشي معمر شيدة
- محمد جحمون - صالح بلعيدي أحمد عبد المجيد عبد القادر كواش-
- محمد لطفى قدادة - حسين مسيود بلعيد مزازي عبد العزيز بن سلطان- ميلود رزيق عكاشة قايد- عبد القادر منقوشي - جيلالي بن حمار
- الهادي طراي محمد بوشوشة ட عبد الرحمن بورقية ابراهيم حميص
- مصطفى بلاش عيسى خدام محمد تهامي بغداد أحمد بن عامر
- - عبد السلام بوحجار عبد المجيد فرندى
- بقادة برواشدي ابراهيم ورغي مكي عمار أحسن علاط
- - حميد ريبوني - صالح بوشيحة
- حمو حسنى - محمد صالح يحياوي ر- رمضان بوديب - محمد عبدو بو بكر غريسي علاوة مصطفى مريجي- عبد القادر الأدهم - خليفة كريش محمد بن فضال عبد الله بوحبيلة- عبد الله رزقي عبد الرحمن بن جامع
- محمد بن دلالة - عمار براحية
- الأخضر بورمال - حفناوي بوعزوز عبد الرحمن شاهد - يوسف حرياطي أحمد ناجي - بوزيد دريدي- عبد القادر على محمد - عبد الحميد نوار الشيخ بن مسعود - محمد الطيب مسعى-
- ميلود خوشدي عمور بوزيان حنفى بن بوعزيز - الطيب عميرش أرزقي بن سالم – فضيل عطارسية- عبد القادر زقوق - عباس بن داية معمر بوقنينة - عياد عيادي محمد بشير الهادي حضرى
- -
- منصور درار - محمد بن عامر الأخضر بورقيق بلقاسم بورقعة-
-
- مصباح طايف - رابح لمدع الشيخ عطبى السعيد بلغول .-
- محمد العطاوي عبد الله يعقوب
- سعد بورملة العربي بن قمشى مدني حيمورى صالح بن موسى على عبد اللاوي - العربي بوشيحة- عبد الله يوسفى خميسي بودن
- جمال عبد المجيد عبد الرزاق جموطي
الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 حسين بوشر بوط - الهاشمى تومى على درغوم - ميمون عماري ربي عولمي أحمد فردى
- أحمد غلاب على عفايفية
- - على عيادي - ميلود قدور به- نوار هوام الشريف-
- احسن بولميس بوعمود بن سعا الاحسن رقاد - عمار حابس- عمار سليماني منير بن قديح- عبد القادر عشان مكى بوزوبية- أحمد بزة السعيد بوفنازا
- - ايدير هيمن - على بلغوثي- محمد الاخضرى - - صالح الشابي- حسين زايدي ميلود شباب- محمد الشريف بودراع قويدر ديلمي- رمضان عزوز العيفة عكرمي- بلقاسم قندول نور الدين بولشفار
- - عبد المالك باهي محمد بن جاوي
- - عمار هلال - صالح بوعروج- محمد طالبي - جلول بلميلود
- عبد القادر بن بارك أحمد بوعناني -
- بوعبد الله أحمد الأبرق على
- سعد براكنة قادة بن فتة -
- بلال بن فطيمة
- محمد قدور - مسعود حيتوسي - محمد بوشلاغم محمد بولحليب محمد رجايمية
- - عبد القادر حداد عبدقة العروى- أحمد عمران عاشور عثماني
- - محمد زروالي - بوجمعة عاشورى- عبد القادر بن ناصر العماري جلولي عبد الرحمن بلفضال عبد العزيز تقيدة- حاجي عيساوي سعد تفاحي
- - عبد القادر عدال - قدور بوشامة محمد بوطراد عبد العزيز بوستة-
- حسين غريب عبد الحفيظ شيعاوى محمد حداد عبد الرحمن العيمش قويدر خطو - عمار عيدل
- - عبد الحميد زواينية - محمد جمعي بوزيد
- مسعود حيمر - نوار اولبصير نصر الدين بوقطاية - اسماعيل قجبور- صالح قدرز - عبد الحق بيوض عز الدين حوفاني - نور الدين دفوس ابراهيم لقراوي - محمد الصالح بن- البشير عيدودي ادريس-- قراران مؤرخان في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين الملازم الاول مراد زميرلي رقم تسجيله 8.315.051.407 وكيلا مساعدا للدولة عسكريا لدى المحكمة العسكرية بوهران، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين الملازم الاول محمد زماهري رقم تسجيله 8.323.000.825 قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. وزارة العدل- مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المفتش العام.- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 ، تنهى مهام السيد أحمد أو نجلة، بصفته مفتشا عاما بوزارة العدل لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن العفو الشامل بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. ان رئيس الجمهورية
1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه بناء على الدستور، لاسيما المادة III 13
- - منه و بعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء-
- وبناء على اقتراح وزير العدل، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمنح اجراءات عفو شامل بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يتمتع بالعفو الشامل الاشخاص الآتية أسماؤهم ويعاد اليهم اعتبارهم بعد وفاتهم :
- شعبان محمد المدعو شعباني، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية يوم 3 سبتمبر سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 3 سبتمبر سنة 1964. لعرج جلول، الذى حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بوهران يوم II فبراير سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يو 11 يوليو سنة 1964.
- أوكريف البشير، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 25 يونيو سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 11 يوليو سنة 1964. شمام محمد المدعو موح الشريف، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر 1964 مولاى مصطفى، الذي حكمت المحكمة مو الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964. مياوت عبد العزيز، الذي حكمت عليه- المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة .1964
- قصوري محمد، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964.
- خشوش محمد، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964. بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964. المادة 3: يتمتع بالعفو الشامل الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام في القضايا التالية ويعاد اليهم اعتبارهم من تاريخ صدور هذا المرسوم م :
- قضية المساس بأمن الدولة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 10 ابريل سنة 1965.
- قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة وسلامة التراب الوطنى التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 23 يوليو سنة .1969
- قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 6 غشت سنة 1969. المادة 4 : يتمتع بالعفو الشامل الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن أو الحبس في القضايا التالية ويعاد اليهم اعتبارهم من تاريخ صدور هذا المرسوم :
- قضية جمعية الاشرار ومحاولات الاغتيال والحيازة غير القانونية للاسلحة والذخائر الحربية التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بوهران في تاريخ 11 فبراير سنة 1964.
- قضية محاولة الاغتيال التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 25 يونيو سنة .1964
- قضية المساس بسلطة الدولة وجمعية الاشرار وحيازة الاسلحة والذخيرة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 21 غشت سنة 1964
- قضية القتل والهجوم بالسلاح التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بالجزائر في تاريخ 24 غشت سنة 1964
- قضية المساس بأمن الدولة الصادر في شأنها قرار المحكمة العسكرية بوهران في تاريخ 3 سبتمبر سنة 1964
الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 قضية المساس بأمن الدولة الصادر في شأنها
- قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 10 ابريل سنة 1965.
- قضية جمعية الاشرار ومحاولة الاغتيال الصادر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بوهران في تاريخ 7 ابريل سنة 1969. قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة وسلامة التراب الوطنى الصادر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 23 يوليو سنة | .1969 قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة- الصادر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 6 غشت سنة 1969 . قضية محاولة القتل العمد والتمرد على
- السلطة العليا والضرب والاهانة لمن هو أعلى الصادر في شأنها حكم المحكمة العسكرية بالبليدة في تاريخ 30 ابريل سنة 1969. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو لصالح المجاهدين وأرامل الشهداء وأولادهم بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
- - ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 13- منه وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء، و وبناء على اقتراح وزير العدل، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح اجراءات عفو وتخفيض في العقوبات بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يتمتع بالعفو بالنسبة لباقي العقوبات كل المجاهدين حسبما ينص عليهم المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 وأرامل الشهداء وأولادهم المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تقل عن 5 سنوات وكذا الذين لم يبق من عقوبتهم سوى 5 سنوات أو أقل باستثناء الذين ارتكبوا جرائم الاغتيال أو القتل العمد أو هتك العرض. المادة 3 : يتمتع بالعفو عن نصف ما بقى من العقوبة شريطة أن لا يقل هذا التخفيض عن خمس سنوات، كل المجاهدين حسبما ينص عليهم المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 وأرامل الشهداء وأولادهم الذين يزيد ما بقى من عقوبتهم على 5 سنوات باستثناء الذين ارتكبوا جرائم الاغتيار - القتل العمل أو هتك العرض. المادة 4 : لا يمكن أن تجمع اجراءات العفو هذه مع أي اجراء عفو آخر يمنح بصفة عامة لنفس المناسبة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه. المادة 5 : تتخذ التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم بخصوص كل فرد على حدة بمقرر مشترك بين وزير العدل ووزير المجاهدين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد
1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 13- منه و بعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على اقتراح وزير العدل يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمنح اجراءات عفو و تخفيض في العقوبات بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يعفى عن الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بالاعدام التالية أسماؤهم وتعوض عقوبتهم بالسجن المؤبد :
- مرابط أحمد، الذي حكمت عليهم المحكمة الجنائية في عنابة بالاعدام يوم 28 يونيو سنة 1981.
- مشكرة يونس، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية في وهران بالاعدام يوم 15 مارس سنة 1982 المادة 3 : تعوض بالسجن مدة عشرين سنة عقوبات السجن المؤبد. المادة 4 : يتمتع بتخفيض في العقوبة قدره ثلاث سنوات وتقل عن 15 سنة شريطة أن يزيد تساوى أو تزيد على 15 سنة الى 20 سنة شريطة أن لا يزيد مجموع ما حصل عليه المسجون من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية. المادة 5 : يتمتع بتخفيض في العقوبة قدره سنتان كل المساجين المحكوم عليهم نهائيا يعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تزيد على 10 سنوات وتقل عن 15 سنة شريطة أن لا تزيد | مجموع ما حصل عليه المسجون من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية. المادة 6 : يتمتع بتخفيض في العقوبة قدرة سنة كل المساجين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تزيد على 5 سنوات وتقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يزيد مجموع ما حصل عليه من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية المادة 7 : يتمتع بتخفيض في العقوبة قدرة ستة أشهر كل الجانحين المبتدئين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوى أو تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات. المادة 8 : يتمتع بتخفيض في العقوبة قدرة ثلاثة أشهر كل الجانحين المبتدئين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة أقل من سنة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 يتضمن الاعلان عن نتائج انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح.- بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984، يعلن انتخاب الموظفين الاتية اسماؤهم لتمثيل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح التابعين لوزارة الثقافة والسياحة : العضوان الدائمان : - محمد الطاهر سعادة
- المشرى دروش. العضوان الاضافيان : - محمد بلقاضي،
- الزهراء معوش
الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو محمد بوخبزة، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني سنة 1984 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة التوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 ، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم لتمثيل الادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح التابعين لوزارة الثقافة والسياحة : العضوان الدائمان : موسى بعوش
-
بشير صخرى.
العضوان الاضافيان : - - محمد بوشحلاطة
بلقاسم عياد.
يمين السيد موسى بعوش رئيسا للجنة
المتساوية الاعضاء وفى حالة غيابه يخلفه السيد
محمد بوشحلاطة.
وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21
أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام
المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار
الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه.-
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405
الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد
وتنسيقه، لتكليفه بمهام أخرى.-
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21
أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير
للدراسات.-
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1405
الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد
الغازي حيدوسي، بصفته مديرا للدراسات، لتكليفه
بمهام أخرى.
وزارة الصناعات الخفيفة
مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15
سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة
المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي
أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية
البليدة بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1982.
نة
بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404
الموافق 15 سبتمبر سنة 1984، يوافق على قائمة
المستفيدين مع رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها
لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البليدة في 2
ديسمبر سنة 1982 والمنصوص عليها في المرسوم
رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967
والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة .
| الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة
| المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة المستفيدين
الاسم واللقب
محمد بن عيسى فلوسي
بن العربي زدري خليل
محمد بن محمد بولعراس
عبد القادر بن الشيخ بن يطو
مركز الاستغلال الدائرة
وادى العلايق العفرون
1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب الطيب بن عبد الرحمن جبري سميان بن أحمد بريشي محمد بوجمعة رابح بن قويدر وشان رابح بن عبد القادر سليمان عمار بن على عمارة بلقاسم بن عبد القادر المهدى حجالة أحمد بن محمد بن يوسف الاعرج به محمد المشط الطيب بن على الونفوفى رابح بن محمد العراس الطيب بن جيلالي كرمي عبد القادر بن يحيى فايدي. وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. عة ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحديد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسى لبعض موظفيها، المطبعة الرسمية - 937 13 مركز الاستغلال الدائرة وادى القلايق العفرون Σ الشفة
موزاية العفرون
D و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد حميد راشي رئيس ديوان يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حميد راشي رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1984. كمال ابوشامة نهج عبدالقادر بن مبارك - الجوائي