المادة 18
تضبط قائمة البلديات التي ينشطها رئيس الدائرة، فى الملحق المرفق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-230 (ج.ر عدد 36 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-230 (ج.ر عدد 36 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي يعدل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي