المادة 4
تخول المهام المتممة باعتبارها عملا ثانويا، الحق فى تعويضات حسب الساعات يتغين مبلغها تبعا لتأهيل المدرس.
وتحدد هذه التعويضات كالاتي : 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه التعويض عن التأهيل الساعة بالدينار
- الاساتذة في التعليم العالى 160 دج
- الاساتذة المحاضرون 140 دج
- الاساتذة المساعدون 120
- الموظفون المصنفون في السلم 14 مهندسو الدولة أو حاملو شهادة معادلة 120 دج حاملو مؤهلات أو شهادات تفوق - الليسانس
- الموظفون المصنفون في السلم 13 مهندسو التطبيق أو حاملو 100 دج شهادة معادلة
- حاملو الليسانس أو شهادة معادلة
- الموظفون المصنفون في السلم 12
- التقنيون السامون أو حاملو أي 80 دج شهادة سلمت لهم بعد سنتين من التكوين اثر السنة الثالثة ثانوي
- التقنيون وأعوان المهارة حاملو البكالوريا من كل الشعب - أو شهادة معادلة 60 دج
- الموظفون المصنفون في السلم II نوع الاشغال الوثائق مواضيع الامتحانات أو التعويض عن التأهيل الساعة بالدينار
- العمال المؤهلون تأهيلا عاليا ولهم خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل 60 دج الحرفيون الذين لهم خمس (5) - سنوات من الخبرة المهنية على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-219 (ج.ر عدد 35 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
يعدّل الجدول المبين في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي