الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 24
يقدم مدير المؤسسة حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، الى المجلس الاداري لضبطه نهائيا، أثناء الدورة العادية التي تلى انتهاء السنة المالية. ويكون هذا الحساب مصحوبا بتقرير يحتوى على التوضيحات والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي في المؤسسة.
ويقدم فيما بعد الى موافقة السلطة الوصية ووزير المالية، مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع المجلس الادارى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي