الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 18
يجتمع المجلس التربوي مرة كل ستة أشهر على الاقل بمبادرة من رئيسه.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول تدون الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتنقل الى سجل خاص.
يسلم كل محضر الى السلطة الوصية والى رئيس المجلس الادارى والي أعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي