الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يتولى مدير المؤسسة ما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته، في اطار التعاقدات لتي تتحكم فيهم باستثناء الذين تعينهم السلطة الوصية،
- يحضر مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري للمؤسسة.
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يحرر تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة ويبلغه الى السلطة الوصية، بعد مداولة المجلس الاداري
- يمثل المؤسسة فى كل أعمال الحياة المدنية يقوم بكتابة المجلس الادارى.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يأتي