الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 12
لا تصح مداولات المجلس الاداري | إلا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس الاداري من جديد في غضون الايام الخمسة عشر التالية للتاريخ المعين للاجتماع الاول، وعندئذ تصح مداولات المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات في محاضر وتنقل الى سجل خاص.
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل الى السلطة الوصية والى أعضاء المجلس الادارى للمؤسسة فى غضون الشهر الذي يلى تاريخ انعقاد الاجتماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرتان 4 و 5 من المادة 12 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي