الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 11
يجتمع المجلس الاداري حتما، في دورة عادية، مرة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، وبطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي أعضائه.
يضبط رئيس المجلس الادارى جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال، الى أعضاء المجلس الادارى، خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيص هذا الاجل بالنسبة للدورات لغير العادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها 2 و 3 و 4، كما يلي